القانون الأساسي
القانون الأساسي
للجمعية المغربية للبحث التاريخي
الباب الأول
الفصل الأول:
طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، كما وقع تغييره وتتميمه، أسست جمعية من الأشخاص الذين يقبلون هذا القانون الأساسي ويلتزمون به تحت اسم: الجمعية المغربية للبحث التاريخي.
الفصل الثاني:
أهداف الجمعية هي:
– الاهتمام بالبحث التاريخي بوجه عام وبتاريخ المغرب وتراثه بصفة خاصة.
– العمل على ربط الاتصال بين الباحثين في التاريخ لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من وسائل عملهم في ميدان البحث التاريخي.
– تنظيم ندوات ومحاضرات وملتقيات في علم التاريخ.
– تنظيم رحلات دراسية.
– إصدار منشورات علمية تختص بالبحث التاريخي.
الفصل الثالث:
مقر الجمعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط – شارع ابن بطوطة – الرباط.
الفصل الرابع:
أسست الجمعية لمدة غير محدودة.
الباب الثاني: تشكيل الجمعية
الفصل الخامس:
– تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وشرفيين.
– على العضو العامل أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي، وهو مبلغ رمزي يحدده مكتب الجمعية .
– تمنح العضوية الشرفية من لدن مكتب الجمعية للشخصيات العلمية أو الأشخاص الذين يعطفون على الجمعية أو يؤدون خدمات لها.
الفصل السادس:
يشترط في العضو العامل:
– أن يكون له نشاط ملحوظ في ميدان البحث التاريخي.
– أن يوافق المكتب على ترشيحه. وللمكتب الحق في رفض أي ترشيح بدون إبداء أي سبب. كما له الحق في طرد أي عضو يخل بالتزاماته إزاء الجمعية.
الباب الثالث: الإدارة
الفصل السابع:
يدير الجمعية مكتب من أحد عشر عضوا، ينتخبه الجمع العام لسنتين، ويمكن إعادة انتخاب أعضاء المكتب، كما يمكن تغيير المكتب قبل نهاية المدة المذكورة أعلاه باقتراح من ثلثي الجمع العام.
ويتكون المكتب من:
– كاتب عام
– كاتب عام بالنيابة
– أمين الصندوق
– أمين الصندوق بالنيابة
– مقرر
– مقرر بالنيابة
– وخمسة مستشارين
وظائف المكتب مجانية.
الفصل الثامن:
يجتمع الجمع العام بدعوة من الكاتب العام أو نائبه، أو بطلب صادر عن ستة من أعضاء المكتب. ويسهر المكتب على تنفيذ قرارات الجمع العام ويضمن السير المنتظم للجمعية.
الفصل التاسع:
يمثل الكاتب العام الجمعية لدى العدالة وفي كل ما يتعلق بالحياة المدنية، وينوب عنه نائبه في حالة تعذر ذلك. ويشارك الأعضاء المستشارون في كل الأشغال المتعلقة بتسيير المكتب ونشاطه.
ويسهر أمين الصندوق، بمساعدة نائبه، على حسابات الجمعية وضبط مدا خيلها، كما يسلم التوصيلات عن كل الرسوم والمبالغ المالية التي تسلمتها الجمعية. ويقوم بتسديد مصاريف الجمعية.
ترسل الاشتراكات والتبرعات إلى الحساب البنكي للجمعية، ولا يتم أي سحب من حساب الجمعية إلا بتوقيع االكاتب العام وأمين الصندوق.
الباب الرابع : الجمع العام
الفصل العاشر:
يتكون الجمع العام من الأعضاء العاملين في الجمعية، ويجتمع مرة في كل ثلاث سنوات، في الموعد والمكان المحددين في بطاقة الاستدعاء. ويمكن استدعاؤه بصفة استثنائية من لدن المكتب أو بطلب من خمس (1/5) الأعضاء العاملين. وتوجه الاستدعاءات للجمع العام ثمانية (8) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع بواسطة رسائل تبين بإجمال موضوع الاجتماع.
و يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يشمل اقتراحاته وكذلك اقتراحات صادرة عن خمس (1/5) الأعضاء العاملين، والمقدمة قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل.
يترأس الجمع العام الكاتب العام أو نائبه ويقوم أحد المستشارين بوظيفة المقرر.
الفصل الحادي عشر:
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وباستثناء ما سيرد في الفصل الثالث عشر، فإن القرارات تتخذ بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب الكاتب العام.
الفصل الثاني عشر:
يستمع الجمع العام العادي لتقرير المكتب عن تسييره ونشاطه. ويوافق أو يعترض على حساب الميزانية المنصرمة، ويصوت على الميزانية الجديدة . ولا تصح مداولات الجمع العام إلا بحضور ربع (1/4) أعضاء الجمعية على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا الشرط يستدعى من جديد حسب مقتضيات الفصل العاشر(10). وفي اجتماعه الثاني يسوغ له أن يقوم بمداولاته مهما كان عدد الحاضرين شريطة أن يتقيد بجدول أعمال الجمع العام السابق.
الفصل الثالث عشر:
يمكن للجمع العام الاستثنائي أن يدخل على القانون الأساسي كلما يراه صالحا من تعديلات بدون استثناء ولا تحفظ. ويمكنه بوجه خاص أن يقرر حل الجمعية أو إدماجها في جمعية مماثلة. ولكنه في كل هذه الأحوال يجب أن يضم نصف الأعضاء على الأقل، ولا تصح قراراته إلا بأغلبية الثلثين. وإذا لم يتم هذا النصاب في الاجتماع الأول، يستدعى جمع ثان في أجل 15 يوما على الأقل، ويمكن هذا الجمع آنذاك أن يتخذ قراراته مهما كان عدد الحاضرين شريطة الالتزام بأغلبية الثلثين.
الفصل الرابع عشر:
تسجل مداولات الجمع العام في محاضر تدرج في سجل وتحمل إمضاء أعضاء المكتب. وتنص هذه المحاضر على عدد الأعضاء المشاركين في الجمع العام.
الباب الخامس: موارد الجمعية
الفصل الخامس عشر:
تتكون موارد الجمعية مما يلي:
– اشتراكات أعضائها.
– المساعدات المقدمة من الجهات الرسمية.
– تبرعات الخواص أو المؤسسات العلمية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
– ريع المنشورات العلمية الصادرة عن الجمعية والاستشارات والخبرة.
الباب السادس: حل الجمعية
الفصل السادس عشر:
إذا ما تقرر حل الجمعية، يعين الكاتب العام مندوبا أو أكثر للقيام بتصفية ممتلكات الجمعية. وعند الاقتضاء، يحول رصيدها المتوفر إلى جمعية تسعى لنفس الهدف، وتكون قائمة بصفة قانونية، أو لأية جمعية علمية.
يقوم المكتب بإجراءات التصريح والإشهار المنصوص عليها في القانون.
الفصل السابع عشر:
كل التعديلات التي تدخل على القانون الأساسي الحالي أو على تكوين المكتب يصرح بها، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1389 موافق 13نونبر 1958.
ملاحظة: يعرض على الجمع العام القادم في نونبر 2013 تعديل يشمل تغيير اسم الكاتب العام ونائبه إلى الرئيس ونائبه، واسم المقرر ونائبه إلى الكاتب العام ونائبه، ويمدد فترة انتداب المكتب إلى ثلاثة أعوام، وبذلك ينعقد الجمع العام كل ثلاث سنوات، وقد صادق على هذا التعديل عن طريق المراسلة ما يربو على الأربعين عضوا في انتظار المصادقة عليه – حسب القانون الأساسي- في جمع عام استثنائي، وعند ذلك يرجى مراعاة هذه التغييرات التي ستحدث على القانونين الأساسي والداخلي والتي ستصدر بعد نشر هذا الكتيب.