القانون الداخلي
للجمعية المغربية للبحث التاريخي
الباب الأول
الأهداف
يهدف هذا القانون إلى ضبط السير العادي لأشغال الجمعية المغربية للبحث التاريخي، وتفسير بنود قانونها الأساسي، وتفصيل المسائل المجملة فيه، والسهر على ضبط السير العادي لمكتب الجمعية وجموعها العامة، وتحديد مهام أعضائه، والإجراءات المتخذة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية. ويتسم هذا القانون بالمرونة التي يقتضيها تطور أداء الجمعية وتلبية حاجياتها المتعددة، ولذلك فإن مكتب الجمعية هو الذي يسهر على تعديله باستمرار كلما دعت الضرورة لذلك.
الباب الثاني
العضوية في الجمعية
الفصل الأول
شروط طلب العضوية (الانخراط)
يلزم على الراغب في الانخراط في الجمعية:
– تقديم طلب خطي موجه إلى الكاتب العام للجمعية.
– تعبئة الاستمارة الخاصة بالانخراط، مرفوقة بصورة حديثة .
– إثبات ما يفيد الاشتغال بالبحث التاريخي (الحصول على شهادات جامعية، إنجاز أعمال وأبحاث علمية، تأليف كتب الخ …).
– أداء واجب الانخراط بعد الموافقة على الطلب من المكتب.
الفصل الثاني
دراسة الملف
– يعرض الكاتب العام ملف طلب الانخراط على أعضاء المكتب لدراسته.
– تتم دراسة الملف في أحد اجتماعات المكتب.
– يتم البت في الطلب بالقبول إذا حظي بموافقة ستة أعضاء من المكتب على الأقل، وإلا فإنه يرفض.
– تتوقف دراسة الملفات 60 يوما قبل انعقاد الجمع العام للأيام الوطنية المخصص لانتخاب المكتب الجديد، وتؤجل كل الطلبات إلى ما بعد ذلك.
– يبلغ الكاتب العام قرار المكتب إلى صاحب الطلب سواء بالقبول أو الرفض.
– لا يبرر المكتب قراره للمعني بالأمر.
– لا يمكن للمعني بالأمر تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة كاملة.
– يبدأ تاريخ العضوية من تاريخ موافقة المكتب.
الفصل الثالث
واجبات وحقوق الأعضاء
– يلتزم العضو باحترام قانون الجمعية.
– يلتزم بدفع واجب الاشتراك السنوي.
– يلتزم بالمساهمة بفعالية في نشاطات الجمعية.
– يلتزم باحترام قرارات المكتب .
– يستفيد العضو من المشاركة في مختلف نشاطات الجمعية وخدماتها (الندوات، الأيام الدراسية،الرحلات، الموقع الإلكتروني) حسب الضوابط التي يتخذها المكتب والأسبقيات.
– يشارك في انتخاب أعضاء المكتب.
– يحق له الترشيح لعضوية المكتب حسب الشروط المطلوبة.
– يتوصل بكل المراسلات العامة المتعلقة بالأعضاء (الأخبار، الندوات، الأيام الوطنية…).
الفصل الرابع
تصنيف الأعضاء
يصنف الأعضاء إلى:
– الأعضاء الشرفيون: تمنح الجمعية صفة العضوية الشرفية للأعضاء المؤسسين والكتاب العامين السابقين والأعضاء الذين أسدوا خدمات متميزة للجمعية وبعض الشخصيات العامة، وذلك بقرار من المكتب المسير.
– الأعضاء العاملون: هم الأعضاء الذين يؤدون واجبات الإشتراك السنوي في آجالها ، ويحظون بالأولوية في كل الامتيازات التي يخولها الانخراط في الجمعية.
– الأعضاء المنتظمون: هم الذين لا يزيد متأخر اشتراكهم عن سنتين، ولا يحق لهم الاستفادة من أية امتيازات إلا بعد تسوية وضعيتهم بشكل كامل.
– الأعضاء غير المنتظمين: هم الذين تزيد متأخرات اشتراكهم عن سنتين.
الفصل الخامس
فقدان العضوية
تفقد العضوية للأسباب الآتية:
– طلب استقالة يوجهه العضو إلى مكتب الجمعية .
– يحق للمكتب أن يلغي عضوية أي عضو صدرت منه إساءة إلى الجمعية أو استهان بقوانينها أضر بمصالحها ، وفي هذه الحالة يجتمع المكتب ويتداول في المسألة، ويستمع إلى تبريرات العضو المذكور، ويتخذ قرار سحب العضوية بأغلبية ثلثي أعضائه أي ثمانية أعضاء.
– لا تسري ضوابط التوقيف على أعضاء المكتب لأنهم منتخبون من الجمع العام.
الباب الثالث
مكتب الجمعية
يسير أشغال الجمعية مكتب منتخب، تتم إعادة انتخابه كل سنتين من قبل الجمع العام للجمعية، ويمكن للجمع العام أن يغير المكتب باقتراح من ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمع العام كما هو مبين في القانون الأساسي.
الفصل السادس
تركيبة المكتب
– يتكون المكتب من أحد عشر عضوا.
– يخصص أول اجتماع للمكتب لنقطة وحيدة هي توزيع المهام، ويتم ذلك تحت رئاسة العضو الأكبر سنا الذي لا يرغب في ترشيح نفسه، ويترشح الأعضاء لكل مهمة على حدة، فإذا تقدم لنفس المهمة أكثر من عضو، يتم اللجوء إلى الاقتراع بطريقة تلقائية، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب العضو الأكبر سنا.
و تتوزع المهام على الشكل الآتي:
– الكاتب العام
– نائب الكاتب العام
– المقرر
– نائب المقرر
– أمين المال
– نائب أمين المال
– خمسة مستشارين
الفصل السابع
مهام أعضاء المكتب
للمكتب أن يدبر المهام بين أعضائه بالشكل الذي يسمح له بالعمل بكل فعالية، وعناوين هذا الفصل تركز على المهام المتعارف عليها في الجمعيات.
1- مهام الكاتب العام
– يعتبر الكاتب العام الناطق الرسمي والممثل للجمعية لدى العدالة والمؤسسات والسلطات العامة.
– يدعو أعضاء المكتب إلى الاجتماع، ويتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
– يعد جدول الأعمال الذي ستتم دراسته في اجتماع المكتب، ويضيف إليه النقط المقترحة من باقي الأعضاء.
– يترأس اجتماعات المكتب، ويمكنه أن ينيب عنه واحدا من الأعضاء في ذلك.
– عند التصويت، وتساوي الأصوات لدى كل طرف، يغلب الجانب الذي صوت لصالحه الكاتب العام.
– يوقع مع أمين المال على الشيكات البنكية المتعلقة بحساب الجمعية.
– يتخذ كافة المبادرات المتعلقة بنشاط الجمعية وإشعاعها والشراكة مع غيرها من الجمعيات والمؤسسات في إطار الإعداد والتمهيد وبدون اتخاذ قرارات ملزمة دون الرجوع إلى المكتب، إذ أن كل قرار يتضمن التزاما ماديا أو معنويا لا بد فيه من مصادقة المكتب.
– يتخذ كافة التدابير والقرارات التنظيمية المعتادة ، مثل تمثيل الجمعية لدى المؤسسات الأخرى، والتظاهرات العلمية المختلفة والاجتماعات والتحدث باسم الجمعية في المنابر المختلفة والتعريف بها في وسائل الاتصال.
– يجري مع أمين المال كافة النفقات المتعلقة بالتسيير العادي، والمراسلات والاجتماعات واللقاءات العلمية المعتادة مثل أنشطة القراءات، والنسخ والتصوير.
– يقدم التقرير الأدبي أمام الجمع العام للجمعية، وذلك بعد إعداده والمصادقة عليهمن لدن المكتب.
– يعتبر المدير المسؤول عن مجلة الجمعية “البحث التاريخي” ويشرف مع هيئة التحرير على إعداد موادها للنشر.
– يعتبر المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني للجمعية في الأنترنيت.
إذا حالت ظروف قاهرة دون استمرار الكاتب العام في مزاولة مهامه، يتدبر المكتب الأمور بالتعاون مع الكاتب العام، بتوقيعه على شيك بنفقات المدة المتبقية (السنة الثانية)، ووضعه تحت تصرف النائب والأمين، ويتولى نائب الكاتب العام التسيير إلى غاية الجمع العام. وفي حالة استحالة ذلك، وفي السنة الأولى من الولاية، يتم تعديل تركيبة المكتب، ويقدم التعديل إلى السلطات المعنية. ويتبع نفس الإجراء بالنسبة لباقي أعضاء المكتب في حدود ثلاثة أعضاء، وإذا تجاوز النقص ثلاثة ، لابد من عقد جمع عام استثنائي لاختيار مكتب جديد.
2- مهام نائب الكاتب العام
– ينوب عن الكاتب العام في حالة غيابه، في المجالات التي لا تلزم الجمعية ماديا أو معنويا.
– يترأس اجتماعات المكتب بالنيابة.
– ينوب عن الكاتب العام، بطلب من هذا الأخير، إذا تعذر عليه تمثيل الجمعية أو المشاركة في نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأخرى، وفي كل المهام التي يفوضها إليه.
في حالة الغياب الطويل والظروف القاهرة، يفوض الكاتب العام صلاحياته لنائبه، ما عدا التوقيع على الشيكات. وفي هذه الحالة، يقدر المكتب مبلغ المصاريف المتوقعة خلال الغياب، وتسحب من البنك، تحت مسؤولية أمين المال، ولا يتم إنفاقها إلا بموافقة أعضاء المكتب وبعد إدراجها في إحدى اجتماعاته.
3- مهام المقرر
– يحافظ المقرر على جميع وثائق الجمعية ويرتبها قصد استعمالها والرجوع إليها.
– تشمل الوثائق كل المراسلات ومحاضر الاجتماعات والوثائق الخاصة الإدارية والمطبوعات وملفات الأعضاء ونسخا من منشورات الجمعية وورقات الاتصال والمجلة والكتب، وكذلك ما تتوصل به الجمعية من إنتاجات الباحثين.
– يعمل على توثيق الأرشيف الإلكتروني وطبعه على الأوراق والاحتفاظ به، وكذلك رقمنة الأرشيف الورقي.
– يعد محاضر الاجتماعات، وبعد المصادقة عليها يزود بها كل الأعضاء، ويحتفظ بثلاث نسخ منها للأرشيف.
– يعد المراسلات الصادرة عن المكتب، مع الأعضاء والمنسقين والبيانات، ويجيب عن المراسلات التي تتوصل بها الجمعية، في تنسيق مع المكتب والكاتب العام.
– يعد لوائح الأعضاء المنتظمين باشتراك مع أمين المال، ويضبط عناوين الاتصال بهم، ويسهر على توصلهم جميعا بالأخبار والمراسلات.
4- مهام نائب المقرر
– ينوب عن المقرر في كل الأمور المسطرة أعلاه.
– يساعده في مهامه.
5- مهام أمين المال
– يشرف على تدبير ميزانية الجمعية.
– يقوم بتحصيل كل المداخيل المالية من اشتراكات ودعم ومساعدات ومنح ومداخيل بيع الكتب والمجلة ، ويودعها في الحساب البنكي للجمعية.
– توضع المبالغ المالية بكل أشكالها في الحساب البنكي بالتحويل المباشر، أو عن طريق الشيكات أو نقدا.
– يوقع الأمين مع الكاتب العام على جميع الشيكات التي تصدرها الجمعية.
– يباشر أداء كل المصاريف العادية والالتزامات المالية المتفق عليها داخل المكتب، وكذلك نفقات التسيير.
– يقدم للمكتب تقريرا عن الوضعية المالية للجمعية كل ستة أشهر.
– يعد التقرير المالي السنوي الذي يقدمه المكتب مع التقرير الأدبي في الجمع العام، ويعرضه على المكتب للمصادقة عليه.
– يقوم بإحصاء كل المقتنيات المادية للجمعية (آلات، كتب وغيرها) والمحافظة عليها.
– يعد قوائم بأسماء الأعضاء، حسب انتظامهم في أداء واجب الإشتراك، وانتمائهم الجغرافي ومنسقيهم، وأقدميتهم. ويقوم بتحيين اللوائح كل ستة اشهر حسب وتيرة اداء الإشتراكات.
– يراسل الأعضاء في نهاية شهري مارس ويونيو لتنبيههم إلى وضعيتهم المالية مع الجمعية، وحثهم على أداء اشتراكاتهم.
– يسهر على كل الجوانب المتعلقة بالتنظيم المادي للأيام الوطنية والملتقيات والأنشطة العلمية للجمعية.
6- مهام نائب أمين المال
– يساعد أمين المال في المهام المذكورة أعلاه.
– ينوب عنه، ما عدا في التوقيع على الشيكات.
7- مهام الأعضاء المستشارين
– يشارك الأعضاء المستشارون في كل الأشغال المتعلقة بتسيير المكتب ونشاطاته.
– يضطلعون بمهام وتكليفات باسم المكتب.
– يتولون الإشراف على المجالات المرتبطة بعمل المكتب والجمعية، مثل:
– هيئة تحرير المجلة
– الموقع الإلكتروني للجمعية
– إعداد نصوص المنشورات
– اللجن المؤقتة أو الدائمة التي يحدثها المكتب
– الاتصال بالمنسقين والأعضاء في إطار المهمات الموكولة إليهم
– التنسيق المركزي
– الاضطلاع بمهام في إطار التعديلات الجزئية الاضطرارية التي تجرى على تركيبة المكتب.
الفصل الثامن
اجتماعات المكتب
– ينعقد اجتماع المكتب بناء على دعوة من الكاتب العام.
– يمكن لأعضاء المكتب أن يعقدوا اجتماعا بناء على طلب من أغلبية أعضاء المكتب يوجه كتابة إلى الكاتب العام، ويحددون فيه دوافع الطلب، وجدول الأعمال المقترح وتاريخ الاجتماع، ومكانه. ويعتبر في هذه الحالة اجتماعا استثنائيا.
– يتعين على الكاتب العام أن يستدعي الأعضاء أسبوعا واحدا على الأقل قبل تاريخ الانعقاد، ما عدا في الحالات الاستعجالية التي يوافق عليها الأعضاء.
– يتضمن الاستدعاء تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال.
– تتم مناقشة جدول الأعمال حسب الترتيب المتفق عليه، ويمكن أن تضاف إليه النقط التي يقترحها الأعضاء ويتفقون عليها قبل الاجتماع.
– يترأس الكاتب العام الاجتماع ويسيره.
– تدرس كل نقطة على حدة، ويتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر المتعلقة بها، من جميع الراغبين في التدخل.
– يتم التوصل إلى القرارات المتعلقة بكل نقطة عن طريق التراضي والاتفاق العام، أو عن طريق التصويت حين يتعذر الاتفاق .
– يغلب جانب الرئيس عند تساوي الاصوات.
– يتولى المقرر إنجاز المحضر.
– عند الانتهاء من دراسة أية نقطة ، يحرر المقرر صيغة القرار المتفق عليه، ويقرأه على الأعضاء، وبعد إقراره يثبته في المحضر.
– إذا قل عدد الأعضاء عن النصاب وهو ستة، يؤجل الاجتماع أسبوعا، وبعدها يتم الاجتماع بمن حضر.
– لابد من توفر النصاب بالنسبة للقرارات الملزمة (ستة أعضاء) بغض النظر عن عدد المصوتين مع القرار أو ضده.
– إذا قل عدد الحاضرين في الاجتماع عن ستة، يمكن للمكتب أن يتداول في الأمور التمهيدية والتحضيرية والإجراءات العادية بدون اتخاذ قرارات ملزمة.
– ينجز المقرر محضرا نهائيا عن كل اجتماع وتتم المصادقة عليه في بداية الاجتماع التالي للمكتب، وبعد ذلك توزع نسخ منه على الأعضاء ويحتفظ بثلاث نسخ في أرشيف الجمعية.
– لا يتداول المكتب في الخلافات الشخصية.
– يجب أن لا تتعارض قرارات المكتب مع القانون الأساسي للجمعية.
– يمكن لمكتب الجمعية أن يجري التعديلات التي يراها مناسبة على الميثاق الداخلي شريطة توفر أغلبية الثلثين.
الباب الرابع
الجمع العام للجمعية
الفصل التاسع
سير أعمال الجمع العام
تعقد الجمعية المغربية للبحث التاريخي جمعا عاما عاديا كل سنتين.
يخصص الجمع العام الموافق للسنة الثانية من ولاية المكتب لاختيار أعضاء مكتب جديد.
يتكون جدول الأعمال من نقطتين:
تقديم التقرير الأدبي من قبل الكاتب العام.
تقديم التقرير المالي من قبل أمين المال.
وبعد ذلك تتم مناقشة التقريرين من قبل الأعضاء.
يتولى الكاتب العام، الرد على أسئلة وملاحظات الأعضاء.
يعرض التقريران على مصادقة الجمع العام، وبعدها يقدم المكتب استقالته.
لا يشارك في الجمع العام إلا أعضاء الجمعية المنتظمين.
الفصل العاشر
انتخاب المكتب المسير للجمعية
تعقد جلسة انتخاب المكتب الجديد كل سنتين، في نهاية الولاية، وبعد انتهاء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وبعد استقالة المكتب. ويترأسها العضو الأكبر سنا بمعية العضو الأصغر سنا (اعتمادا على لوائح المكتب) أو من يرضاه الجمع العام من الأعضاء، ويمكن الاستعانة ببعض الأعضاء الذين ليست لديهم رغبة في الترشيح.
ü الإعداد للاجتماع :
يقوم المكتب قبل استقالته بإعداد الجلسة المخصصة لانتخاب المكتب الجديد بالشكل الآتي:
– يعد أمين المال، قبل الجمع العام، لائحة بأسماء الأعضاء المنتظمين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخاب، وتتضمن الاسم وتاريخ الإزدياد، والإمضاء بتسلم ورقة التصويت. ويسلمها إلى رئيس الجلسة.
– يسلم أمين المال، قبل الجمع العام، ورقة التصويت إلى الأعضاء المؤهلين للتصويت، بعد توقيعهم على التوصل بها.
– تتضمن ورقة التصويت: اسم الجمعية وعلامتها المميزة، وخانات خاصة بكتابة أسماء الأعضاء المرشحين، وتوقيع الأمين في الأسفل مع ختم الجمعية. (أنظر الملحق رقم 1).
– يتم إعداد ما يلزم جلسة الانتخاب من لوازم، وهي: صندوق الانتخاب، وسبورة الإعلان عن النتائج، وقلم وممحاة، ومطبوع المحضر (أنظر النموذج في الملحق رقم 2) ومطبوع النتائج (أنظر النموذج في الملحق رقم 3).
– يحتفظ أمين المال بعدد احتياطي من أوراق التصويت بدون إمضاء ولا ختم لاستعمالها فيما عند الحاجة إلى إعادة التصويت. بنفس الشروط السابقة (اللائحة والتوقيع). وفي هذه الحالة يوقع عليها رئيس الجلسة.
إجراءات تنظيم جلسة التصويت:
– يقوم الرئيس بإعداد منصة الإشراف على التصويت، ويعين كاتبين لتسجيل النتائج على الورق، وعضوا لتسجيل النتائج على السبورة.
– يقوم الرئيس بفتح الصندوق وإظهاره فارغا للحاضرين.
– يشرع في تلقي الترشيحات التي تكتب مباشرة على السبورة.
– يغلق باب الترشيحات.
– ينادي على المرشحين ليقدموا أنفسهم للحاضرين.
– تبدأ عملية تعبئة الأوراق من قبل الحاضرين.
– تقدم الأوراق المعبأة بنظام، ويتأكد من اسم كل مصوت، ويضع علامة أمام اسمه دليلا على مشاركته، ثم يضع العضو ورقته في الصندوق.
– بعد الانتهاء من التصويت، يقوم الرئيس أمام الحاضرين بإفراغ الصندوق وإحصاء الأوراق، ويتأكد من مطابقة عدد الأصوات لعدد المشاركين المسجلين في اللائحة.
– تتم عملية الفرز بشكل علني وبحضور الأعضاء.
– يتوقف الفوز على حصول المرشحين على عدد من الأصوات يرتبهم بين الرتبة الأولى والحادية عشرة.
– قبل الإفصاح عن الأسماء الواردة في أوراق التصويت يتأكد الرئيس من صلاحية الأوراق، وعدد الأسماء، ويقرأ الأسماء بوضوح وتسجل في الأوراق والسبورة.
– بعد انتهاء التصويت، وإحصاء الأصوات، يتم الإعلان عن النتائج، ومن ثم الأعضاء المكونين للمكتب الجديد.
– يقوم الرئيس بتعبئة المحضر وتوقيعه بمعية الأعضاء، ويسلمه إلى الكاتب العام الجديد في نسختين.
– يعقد المكتب الجديد اجتماعا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، يخصص فقط لتوزيع المهام بالمكتب الجديد، ويعلن عن تشكيلة المكتب على الأعضاء
في حالة تعذر ذلك، يكتفي أعضاء المكتب بانتخاب الكاتب العام، أو من يقوم مقامه، ويعينون موعدا ومكانا للاجتماع، على أن لا يتعدى الموعد 15 يوما من تاريخ الجمع العام.
مقتضيات إضافية
– يشترط في الأعضاء المشاركين في التصويت أن يكون قد مر على انخراطهم في الجمعية ستون يوما قبل تاريخ الاقتراع.
– أن يكونوا قد أدوا واجب اشتراكهم.
– يشترط في المرشح لمهمة الكاتب العام أن يكون قد قضى ولاية واحدة على الأقل عضوا في المكتب، أو أن يتوفر على عشر سنوات من الأقدمية.
– التصويت شخصي ولا يتم بالنيابة.
– يمكن للمرشح الذي اضطرته ظروف قاهرة إلى التغيب أن يبعث برسالة إلى المكتب، يقدمها هذا الأخير إلى رئيس الجلسة ، وتتضمن طلبا خطيا مكتوبا بتضمين اسمه في لائحة المرشحين.
– لا تعتبر إلا الأوراق المسلمة من المكتب والحاملة لتوقيع أمين المال وختم الجمعية.
– عند تساوي الأصوات المحصل عليها لمرشحين أو أكثر تعطى الأسبقية للأكبر سنا.
– إذا تبين لرئيس الجلسة أن عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد بواحد عن عدد الأشخاص الذين باشروا عملية التصويت، وأن ذلك لا يؤثر في نتيجة التصويت، يمكنه متابعة العملية.
– إذا كان العدد أكثر أو أقل من ذلك، يعرض الأمر على المرشحين، وإذا اعترض أحدهم، يعاد الانتخاب بنفس الشروط السابقة.
– تعتبر لاغية الأوراق الفارغة أو تلك التي تتضمن عددا أكبر من العدد المطلوب.
– لا تعتبر الأسماء المشطب عليها.
– إذا تكرر اسم ما، يحسب لمرة واحدة.
– يعتبر الاسم الذي يتضمن خطأ في الاسم الشخصي، إذا لم يكن هناك مرشحان يحملان نفس الاسم العائلي.
الملحق الأول :
الجمعية المغربية للبحث التاريخي
ورقة التصويت لاختيار أعضاء المكتب
1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-
4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ وختم الجمعية وتوقيع أمين المال
الملحق الثاني: مطبوع نموذجي
لمحضر الجمع العام المخصص للتصويت.
الجمعية المغربية للبحث التاريخي
محضر الجمع العام المخصص لاختيار المكتب المسير للجمعية
بتاريخ :
عقدت الجمعية المغربية للبحث التاريخي جمعا عاما من أجل انتخاب المكتب المسير للجمعية وذلك يوم: ابتداء من الساعة:
برئاسة العضو الأكبر سنا: السيد
والعضو الأصغر سنا السيد:
وفي البداية، فتح الرئيس صندوق التصويت وأظهره فارغا للحاضرين،ثم فتح الباب أمام تقديم الترشيحات من أجل عضوية مكتب الجمعية، فتقدم للترشيح السادة:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
بعد ذلك سجلت أسماء المرشحين في أوراق النتائج وفي السبورة، وقدم كل واحد منهم نفسه للحاضرين الذين شرعوا في تسجيل أسماء المرشحين الذين اختاروهم. وبعد ذلك تقدم الأعضاء إلى منصة التصويت، وتأكدت اللجنة من أسمائهم في اللائحة المؤهلة للتصويت، ووضعوا أوراق التصويت في الصندوق. وبعد الانتهاء من عملية التصويت، تم إفراغ الصندوق من الأوراق وإحصاؤها أمام الجميع، والتأكد من مطابقة عددها لعدد المصوتين، وشرع الرئيس في قراءة أسماء المرشحين وتدوين النتائج على السبورة وفي ورقتي النتائج. وبعد الانتهاء من هذه العملية، تم حصر الأصوات المحصل عليها، وتسجيلها. وقد أسفر التصويت على النتائج التالية:
الاسم |
عدد الأصوات |
الاسم |
عدد الأصوات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وبذلك يكون أعضاء المكتب الجديد، حسب عدد الأصوات المحصل عليها هم:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
وبذلك انتهى الاجتماع.
وحرر بتاريخ : على الساعة :
الإمضاء : الصفة والاسم :
–
–
–
–
ملحوظة: يمكن لرئيس اللجنة أن يحرر على حدة كل الأحداث والملاحظات والمشاكل التي صادفت عملية التصويت، والوثائق المسلمة له من الأوضاع ويسجل تحفظ المتحفظين عليها.
الملحق الثالث :
الجمعية المغربية للبحث التاريخ
انتخاب المكتب المسير للجمعية
ورقة تدوين نتائج التصويت
الاسم |
الأصوات |
المجموع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|